لقد صادقت الحكومة المغربية على مشروع منح الام المغربية جنسيتها لابنائها
مجلس الحكومة يصادق على مشروع منح الأم المغربية جنسيتها لأبنائها
(19/1/2007)
أعلن وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد محمد نبيل بنعبد الله أن مجلس الحكومة صادق أمس الخميس على مشروع القانون المعدل لظهير6 شتنبر1958 بسن قانون الجنسية المغربية. وذكر السيد بنعبد الله في تصريح صحافي عقب انعقاد مجلس الحكومة أن هذا القانون يهدف إلى الرقي بالوضع القانوني للمرأة
وذكر السيد بنعبد الله في تصريح صحافي عقب انعقاد مجلس الحكومة أن هذا القانون يهدف إلى الرقي بالوضع القانوني للمرأة وتعزيز المساواة خاصة عبر تمكين المرأة المغربية من منح جنسيتها لأبنائها من أجنبي. وأضاف الوزير أن هذا التعديل الذي يأتي تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، يشكل استجابة لمطلب قوي للحركة السياسية والحقوقية والنسائية في البلاد. وينص الإصلاح الجديد لقانون الجنسية الذي يغير ويتمم قانون الجنسية المغربية على الخصوص على تمكين الأم المغربية من منح جنسيتها المغربية لأبنائها من أب أجنبي، شريطة أن يكون الزواج قد تم وفقا للتدابير القانونية التي تتضمنها مدونة الأسرة التي تؤكد، بالنسبة للمغربية المسلمة، على أن يكون الزوج معتنقا للدين الإسلامي، ويخضع المغربيات من ديانة يهودية لتدابير قانون الأحوال الشخصية المغربية العبرية.
الإصلاح الجديد لقانون الجنسية
ينص الإصلاح الجديد لقانون الجنسية الذي يغير ويتمم قانون الجنسية المغربية، والذي صادق مجلس الحكومة اليوم الخميس على المشروع المتعلق به، على الخصوص، على تمكين الأم المغربية من منح جنسيتها المغربية لأبنائها من أب أجنبي، شريطة أن يكون الزواج قد تم وفقا للتدابير القانونية التي تتضمنها مدونة الأسرة التي تؤكد، بالنسبة للمغربية المسلمة، على أن يكون الزوج معتنقا للدين الاسلامي، ويخضع المغربيات من ديانة يهودية لتدابير قانون الاحوال الشخصية المغربية العبرية.
وفي هذا الصدد، اتخذ الإصلاح الجديد تدابير أخرى وأساسا على مستوى الفصل الثالث الذي يربط مجال تطبيق قانون الجنسية بمقتضيات قانون الأحوال الشخصية الوارد في الفصل الثاني من مدونة الأسرة التي تطبق على كل المغاربة حتى لو كانوا من حاملي جنسية أخرى. كما يؤكد النص الجديد المتعلق بالجنسية على أن مراقبة إضافية لشرعية الزواج تتم من طرف ضباط الحالة المدنية، وذلك خلال توثيق المعلومات الأساسية لعقد الزواج بسجلات الحالة المدنية.
ويعطي النص الجديد الأولوية للطفل من زواج مختلط حيث يكون أحد الأبوين حاملا لجنسية بلد لا يسمح بازدواجية الجنسية، من خلال تمكين الأم المغربية التي منحت جنسيتها لابنها من التقدم بطلب التخلي عن الجنسية المغربية للطفل قبل بلوغه سن الرشد من جهة، وتمكين الطفل بعد بلوغه سن الرشد من التخلي عن جنسيته المغربية أو المطالبة باسترجاعها إذا كانت أمه قد تقدمت بطلب التخلي عن جنسيته المغربية قبل بلوغه سن الرشد. كما ينص الإصلاح على إضافة جرائم الإرهاب كسبب للتجريد من الجنسية المغربية التي تم اكتسابها كحكم نطق به القضاء، وكذا مواءمة تدابير قانون الجنسية مع تدابير مدونة الأسرة والقانون الجديد للحالة المدنية.